الشريف المرتضى
461
الانتصار
القرآن أو الخبر فله أن يرجع فيه ( 1 ) ، وقال محمد : لا يرجع ( 2 ) ، قال محمد : وكذلك لو كان كافرا وأسلم أو كان عليه دين فأداه الموهوب له ( 3 ) . وقال الحسن عن زفر إن علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط فحذقت ذلك فله أن يرجع فيها ( 4 ) . وقال أبو يوسف لا يرجع ( 5 ) . وقال عثمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطية لا يبين أنه مستغرر فعطيته جائزة وليس له أن يرجع فيها ( 6 ) . وقال مالك : من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة فله أن يقبضها إن شاء ما لم يستحدث الولد دينا من أجل العطاء ، فإذا صار عليه الديون لم يكن لأبيه أن يقبض من ذلك شيئا . وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك المال أو كانت جاريته فتزوجت بذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئا ( 7 ) . وقال مالك : والأمر المجمع عليه عندنا في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها ( 8 ) . وقال في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه ( 9 )
--> ( 1 ) المحلى : ج 9 ص 127 المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 . ( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 . ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 279 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 359 المحلى ج 9 ص 127 المغني ( لابن قدامة ) ج 6 ص 270 . ( 8 ) الأم : ج 4 ص 61 . ( 9 ) لم نعثر عليه .